السيد البروجردي

313

جامع أحاديث الشيعة

الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض لماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك - حمله الشيخ ( ره ) على التقية . وتقدم في رواية العسكري ( 2 ) من باب ( 3 ) فضل الوضوء قوله ( عليه السلام ) وإذا مسح رجليه أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه وفى رواية محمد بن قيس ( 1 ) وحديث أسئلة اليهودي ( 3 ) من هذا الباب ومرسلة الكليني ( 18 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء وجميع أحاديث باب ( 16 ) كيفية الوضوء ما يدل بظاهره على وجوب المسح على الرجلين الا رواية عباية ( 11 ) منه فان فيها قال ( عليه السلام ) اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات وفى رواية أبى جرير ( 20 ) قوله ( عليه السلام ) فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك . وفى رواية ابن يقطين ( 21 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة قوله ( عليه السلام ) وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ( إلى أن قال ( عليه السلام ) يا علي بن يقطين توضأ كما امر الله وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك وفى رواية ابن أبي حمزة ( 27 ) قوله ( عليه السلام ) اغسلهما ( اي القدمين ) غسلا وفى رواية زيد بن علي ( 30 ) قوله ( عليه السلام ) وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار وفى رواية عثمان بن زياد ( 31 ) قوله ( عليه السلام ) توضأ ثلاثا وخلل أصابعك - هذا يناسب الباب بناء على أن المراد بالتخليل أصابع الرجلين أو هما مع اليدين . وفى رواية الراوندي ( 12 ) من باب ( 18 ) كيفية غسل الوجه قوله ( عليه السلام ) تخللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار وفى رواية الجعفريات ( 13 ) قوله ( صلى الله عليه وآله ) حبذا المتخللون فقيل يا رسول الله وما هذا التخلل قال التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير وفى رواية القضاعي ( 14 ) قوله ( صلى الله عليه وآله ) رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام وفى رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 19 ) حد الوجه قوله ( عليه السلام ) وامسح على القدمين وفى رواية رفاعة ( 2 ) من باب ( 20 ) حكم الأقطع قوله سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال